باب صلاة الجمعة1
والجمعة تجب بأربعة شرائط2: المقام، والعدد، والوقت، والخطبة.
فأما المقام، فهو3: أن تكون الدار دار إقامة4.
وأما العدد، فيتعيَّن5 أربون رجلا6، دون الإمام في أحد القولين7، وأن يكونوا مسلمين، بالغين، عاقلين، أحرارا، ذكورا، مقيمين8، لا يظعنون9 عنها شتاءً ولا صيفاً، إلا ظعْن10 الحاجة11.
__________
1 في (ب) : (باب الجمعة) .
2 المهذب 1/110-111، الغاية والتقريب 17-18، عمدة السالك 61، المقدمة الحضرمية 79.
3 الأم 1/219، المنهاج 21.
4 في (ب) : (الإقامة) .
5 في (ب) : (فيعتبر) .
6 المجموع 4/502، الإرشاد 2/328.
7 هذا أحد الوجهين، وذكر بعضهم أنه القديم، والوجه الثاني – وهو الأصح – أن الإمام من جملة الأربعين.
فتح العزيز 4/516، الروضة 2/7، مغني المحتاج 1/283.
8 في (ب) : (مقيمين، ذكورا) .
9 لا يسافرون.
10 (إلا ظعن الحاجة) : أسقط من (أ) .
11 مختصر المزني 120، التنبيه 43، الوجيز 1/61، روض الطالب 1/249.