أحدهما: أن يخاف فوت الحاضرة فيبدأ بها1.
الثانية 2: إذا وجد ثوبا في رفقة وهم عراة3، فإنه لا يصلي حتى ينتهي إليه الثوب4، وكذلك في صلاة الوقت إن ذهب الوقت5
باب إعادة الصلاة
ومن صلى على السلامة6 ثم أدرك جماعة، فإن صلى منفردا أعاد، قولا واحدا7، وإن كان قد صلى بجماعة أعاد الظهر والعشاءين8، وفي الصبح والعصر قولان9
__________
1 الأم 1/97، التنبيه 26.
2 في (أ) : (والثاني) .
3 في (أ) (في دقة عراتا) كذا.
4 الأم 1/111-112، الروضة 1/96.
5 المهذب 1/54.
(على السلامة) زيادة من (أ) .
7 استحبابا، الغاية القصوى 1/313، السراج الوهاج 67.
8 هذا أحد أربعة أوجه في المذهب، والوجه الثاني وهو الأصح عند جماهير الشافعية: يستحب إعادة جميع الصلوات، والثالث: إن كان في الجماعة الثانية زيادة فضيلة لكون الإمام أعلم، أو أورع، أو يكون الجمع أكثر، أو لكون المكان أفضل؛ فتستحب الإعادة، وإلا فلا، والجه الرابع: يستحب إعادة الظهر، والمغرب، والعشاء، ولا يستحب إعادة الصبح والعصر.
وانظر: فتح العزيز 4/299-300، المجموع 4/223، مغني المحتاج 1/233.
9 المصادر السابقة.