كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وإن وقع أكثرها خارج الوقت1.
باب ركعتي الطواف
اعلم أن2 ركعتي الطواف واجبتان على أحد القولين3، فإذا طاف طوافين: فقد قيل: يصلي أربع ركعات عقيبهما4، وقد قيل: يصلي عقيب5 كل طواف ركعتين6
__________
1 للمسألة صورتان: الأولى: إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا، فثلاثة أوجه: أصحها – وهو المنصوص -: أن الجميع أداء.
والثاني: الجميع قضاء، والثالث: ما في الوقت أداء، وما بعده قضاء.
الثانية: إن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة، فالمذهب أن الجميع قضاء، وقيل: فيه الأوجه السابقة في الصورة الأولى.
وانظر: فتح العزيز 3/41-42، الروضة 1/183، المجموع 3/62-63.
(اعلم أن) زيادة من (ب) .
3 والقول الثاني: - وهو الأصح – أنهما سنتان.
حلية العلماء 3/287، المهذب 1/223، فتح العزيز 7/306-307، الإيضاح في المناسك 277.
4 الإيضاح في المناسك 279، الروضة 3/83، المجموع 8/54، القرى 354، هداية السالك 2/853.
5 في (ب) (خلف) .
6 المصادر السابقة.

الصفحة 128