كتاب اللباب في الفقه الشافعي

اليمين على اليسار، والسلام الأخير.
فصل1 والموتى على أربعة أضرب:
أحدها: من لا يُغَسَّل ولا يُصلَّى عليه، كالكافر، والسقط2 الذي لم يتحرك ولم يستهل34.
والثالث: من يُصلى عليه ولا يُغسل، وهو: الميت الذي يُخاف أن يتفتت/5 إذا غُسل6.
والرابع: من يُغسل ويُصلى عليه كسائر الموتى7 المسلمين8
__________
(فصل) زيادة من (ب) ، وقد نقل هذا الفصل – عن المصنف – العلائي في المجموع المذهب 470، والسيوطي في الأشباه 443.
2 السقط: الولد ذكرا كان أو أنثى يسقط قبل تمامه وهو مستبين الخلق. المصباح المنير 280.
3 الاستهلال: رفع الصوت. تحرير ألفاظ التنبيه 97.
4 للسقط في هذه الحالة صورتان:
الأولى: أن لا يبلغ أربعة أشهر فلا يُصلَّى عليه، وفي غُسله طريقان: المذهب أنه لا يغسل، والثاني: أنه يُغسل لكن يشترط أن يكون ظهر فيه خلقة آدمي.
الثانية: أن يبلغ أربعة أشهر، ففيه ثلاثة أقوال: الصحيح المنصوص يجب غسله ولا تجب الصلاة عليه، ولا تجوز. والقول الثاني: لا يغسل ولا يصلى عليه، والثالث: يُغسل ويُصلى عليه، وهو القول القديم.
فتح العزيز 5/147، المجموع 5/256، مغني المحتاج 1/349.
5 نهاية لـ (13) من (أ) .
6 الأوسط 5/351، الوسيط 2/806، الروضة 1/108.
7 في (ب) (موتى) .
8 المصادر السابقة.

الصفحة 130