الجنازة1، وسجود التلاوة، وسجود الشكر، فإنه لا يكبر خلفها2.
باب صلاة الكسوف
وصلاة الكسوف ركعتان، تجوز جماعة وفرادى، وفي كل ركعة قيامان، قراءتان، وركوعان، وسجودان3، ثم يخطب الإمام بعدها خطبتين، ويسر في الصلاة؛ لأنها صلاة نهار4.
باب صلاة الخسوف
وصلاة الخسوف مثل صلاة الكسوف5، إلا أنه يجهر فيها؛ لأنها صلاة ليل6
__________
1 في التكبير خلف الجنازة ثلاث طرق: الأول: لا يكبر؛ وجها واحدا، والطريق الثاني: فيه وجهان، والطريق الثالث: إن قلنا: يكبر خلف النوافل فهنا أولى، وإلا فكالفرائض، والمذهب استحباب التكبير خلفها؛ لأنها آكد من النافلة.
وانظر: المجموع 5/37، الإقناع للشربيني 1/173، غاية البيان 129.
2 نهاية المحتاج 2/399.
3 في (ب) : (وفي كل ركعة ركوعان وقيامان وسجدتان) .
4 الأم 1/280، التنبيه 46، الغاية القصوى 1/353، كفاية الأخيار 1/97، مزيد النعمة 160.
5 المصادر السابقة، والأنوار 1/106.
6 أسنى المطالب 1/287، فتح الجواد 1/219.