كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ويصلي قبل الظهر أربع ركعات بتسليمتين، ويصلي1 بعدها ركعتين2، فإن كانت صلاة الجمعة يصلي3 بعدها أربع ركعات بتسليمتين4.
ويصلي5 قبل العصر أربعا6.
ويصلي بعد المغرب ركعتين7، يقرأ في الأولى – بعد الفاتحة – بـ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} 8 وفي الثانية {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} 9.
ويصلي بعد العشاء الآخرة ركعتين10.
ويصلي بين كل أذانين11 ركعتين12، إلا المغرب1314.
__________
(ويصلي) زيادة من (أ) .
2 شرح السنة 3/447-448، نهاية المحتاج 2/108-109.
(يصلي) زيادة من (أ) .
4 شرح السنة 3/449، المجموع 4/9-10.
(ويصلي قبل العصر أربعا) : أسقطت من (ب) .
6 شرح السنة 3/467، مغني المحتاج 1/220.
7 شرح السنة 3/443، المهذب 1/83.
8 الآية رقم (1) من سورة الكافرون.
9 الآية رقم (1) من سورة الإخلاص
10 شرح السنة 3/475، أسنى المطالب 1/202.
11 المراد الأذان والإقامة.
12 شرح السنة 2/293، فتح الجواد 1/164.
13 (إلا المغرب) : أسقطت من (ب) .
14 في صلاة ركعتين بعد أذان المغرب، وقبل الصلاة وجهان: أشهرهما: لا يستحب، والثاني: يستحب، وصحح الأخير النووي، وقال: الصحيح أستحبابه.
شرح صحيح مسلم 6/9، الروضة 1/327، كفاية الأخيار 1/53.

الصفحة 135