كتاب اللباب في الفقه الشافعي

ويستحب1 فيها الإفراد2، فإن صلّى بجماعة لم يُكره، ويصلّي3 الوتر بعدها4.
باب تحية المسجد
والمستحب لكل من دخل المسجد أن يصلّي ركعتين قبل أن يقعد في أي وقت كان، وهذا5 لمن كان دخوله المسجد أحيانا6 /7.
فأما من يتواتر8 دخوله المسجد في الساعة الواحدة9 مرارا، فإن لم يصلّ التحيّة10 كل مرة رجوت أن يُجزئه11.
__________
1 في (أ) : (فالمستحب) .
2 هذا أحد وجهين في المذهب، وأصحهما: أن الجماعة أفضل.
الوجيز 1/54، الروضة 1/335، المجموع 4/31-32.
(ويصلّي) : أسقطت من (ب) .
4 المصادر السابقة، ومغني المحتاج 1/223.
5 في (ب) : (فهذ) .
6 شرح السنة 2/365، التنبيه 35، المجموع 4/52.
7 نهاية لـ (15) من (أ) .
8 في (أ) (دخل بتواتر) .
9 في (ب) : (ساعة واحدة) .
10 (التحية) : أسقطت من (ب) .
11 نقل هذا – عن المصنّف – النووي في: الروضة 1/333، والمجموع 4/52، وقال: "الأقوى استحباب التحية لكل مرة".

الصفحة 144