كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والتحيّات ثلاث12:
أحدها: تحية المسجد ركعتان.
والثانية: تحية البلد الحرام الإحرام بحج أو عمرة3.
والثالثة: تحية البيت العتيق إذا دخل المسجد الحرام الطواف4.
وتكره تحية المسجد في حالتين5:
أحدهما: إذا وجد الإمام في المكتوبة.
والثانية: إذا دخل المسجد الحرام فإنه يشتغل6 بالطواف7.
باب صلاة التسبيح
روى عكرمة، عن ابن عباس – رضي الله عنهما – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – وليس بذاك الصّحيح8 – أنه قال للعباس – رضي الله عنه -: "يا عباس، يا عمّاه ألا أعطيك، ألا أخبرك"، وفي رواية أخرى: "ألا
__________
1 في (أ) : (ثلاثة) .
2 إعلام الساجد 108-109، الإقناع للشربيني 1/107، مغني المحتاج 1/224.
3 - 4 نقل هذين – عن المصنّف – الزركشي في: إعلام الساجد 107-109.
5 نقلهما – عن المصنف – النووي في الروضة: 1/333.
(فإنه يشتغل بالطواف) : أسقطت من (ب) .
7القرى لقاصد أم القرى 262، الإيضاح في المناسك 226، هداية السالك 2/746.
8 الحديث كما ترى حكم عليه المصنّف بالضعف، وهو كما قال، وقد ضعّفه جماعة من العلماء بل أورده بعضهم في عداد الموضوعات كما سيأتي في تخريجه، وقد قال الإمام النووي – رحمه الله – في المجموع 4/54: "حديث صلاة التسبيح حديث ضعيف، وفيها – أي الصلاة – تغيير لنظم الصلاة المعروف، فينبغي ألا يفعل بغير حديث، وليس حديثها بثابت، ثم نقل عن أهل العلم تضعيفه.

الصفحة 145