كتاب اللباب في الفقه الشافعي

إذا زالت1 الشمس يقرأ فيهما ما شاء أن يقرأ2.
باب قضاء السنن
والسنن نوعان:
أحدهما: صلاة الجماعة3 كالخسوف، والكسوف، والعيدين، والاستسقاء، فإذا فات لم يقضَ4، وفي العيدين قول آخر أنها تُقضى5.
والثاني: صلاة الانفراد، يقضيها متى أراد6، إلا الوتر، فإنه لا يقضيه بعد طلوع الشمس7، وإلا ركعتي الفجر فإنه لا يقضيهما /8 بعد الزوال9.
__________
1 في (أ) : (كما زالت) .
2 شرح السنة 3/465، تحفة الطلاب 1/310.
3 في (ب) : (الجمعة) .
4 مغني المحتاج 1/225.
5 وهو الأظهر، المنهاج 24، أسنى المطالب 1/207.
6 المجموع 4/43.
7 انظر: مختصر كتاب الوتر 162، فتح العزيز 4/277، المجموع 4/41-42.
8 نهاية لـ (16) من (أ) .
9 مفهومه أن وقت ركعتي الفجر يمتد إلى الزوال، وهذا قول شاذ في المذهب، والصحيح من المذهب، أن وقتها يبقى ما دام وقت الفريضة باقيا، ويخرج بخروج وقتها.
ووجه ثالث: أن وقتها يخرج بفعل فريضة الصبح.
وانظر: الروضة 1/337، المجموع 4/11، الحلية 2/117.

الصفحة 149