كتاب اللباب في الفقه الشافعي

قبل السلام1، خلافا لأبي حنيفة فإنه قال: بعد السلام2.
(فصل3) : ولا يسجد للسهو4 في صلاة واحدة إلا مرة واحدة، إلا في عشر مسائل5:
أحدها: المسبوق يسجد مع إمامه بسهو إمامه، ثم يسجد ثانيا في6 آخر صلاته7.
والثانية8: إذا سجد للسهو ثم سها ثانيا9.
والثالثة: إذا سها في سجود السهو في10 قول بعض
__________
1 هذا أصح ثلاثة أقوال في المذهب، وهو القول الجديد، وهناك قولان قديمان:
الأول: إن سها بزيادة سجد بعد السلام، وإن سها بنقص سجد قبله.
والثاني: أنه بالخيار إن شاء سجد قبل السلام وإن شاء سجد بعده.
الأم 1/154، الوسيط 2/674-675، فتح العزيز 4/180، الروضة 1/315-316، التحقيق 252.
2 المبسوط 1/219، رؤوس المسائل في الخلاف بين الحنفية والشافعية 169، بدائع الصنائع 1/587.
3 زيادة من (ب) .
4 في (أ) : (ولا يجب سجود السهو) .
5 فتح العزيز 4/173، الروضة 1/310، المجموع 4/141، الأشباه للسيوطي 437، تحفة الطلاب 1/320.
6 في (أ) (على) بدل (في) .
7 على أصح القولين، الروضة، والمجموع. الصفحات السابقة.
8 في (أ) : (والثاني) بلفظ المذكر، وكذا ما بعد هذه الحالة جميعها وردت بالتذكير.
9 هذا أحد الوجهين، وأصحهما: أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة.
10 في (أ) (على) .

الصفحة 153