أصحابنا1 يسجد للسهو2.
والرابعة: إذا سجد للسهو في صلاة الجمعة، وخرج الوقت قبل السلام أتمها ظهرا، ويسجد للسهو ثانيا3.
والخامسة: إذا سجد للسهو في الجمعة، وانفضّوا عنه قبل السلام أتمها ظهرا على أحد القولين4 ويسجد للسهو ثانيا5
والسادسة6: إذا سجد7 المسافر للسهو8 ثم نوى الإتمام قبل السلام9.
والسابعة: إذا سجد المسافر للسهو ثم نوى الإقامة10 قبل السلام11.
والثامنة: إذا سجد المسافر للسهو في السّفينة، ثم اتصلت السفينة بدار الإقامة قبل السلام12.
__________
(يسجد للسهو) زيادة من (ب) .
2 الصحيح أن هذه الحالة كسابقتها في أنه لا يسجد ثانية. الروضة والمجموع. الصفحات السابقة، وأسنى المطالب 1/193
3 هذا المشهور في المذهب، وانظر المصادر السابقة، والتحقيق 249، فتح الوهاب 1/55، نهاية المحتاج 2/91.
4 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.
5 المصادر السابقة.
6 في (ب) : قدِّمت الحالة السابعة على السادسة.
7 في (ب) : (المسافر إذا سجد) .
8 في صلاة مقصورة.
9 الإقناع للشربيني 1/147، مغني المحتاج 1/214، 270، أسنى المطالب 1/193.
10 في (أ) (المقام) .
11 الروضة 1/310.
12 المصادر السابقة، والوسيط 2/672.