والتاسعة: إذا سجد المسافر للسهو فخرج الوقت قبل السلام في أحد القولين1.
والعاشرة: إذا سجد المسافر لسهوه، فمنعه من سفره قبل السلام من له منْعُه2، وهم أربعة: السيد3، والزوج، والوالدان، والغريم4.
باب ما يلزم المأموم نحو الائتمام
ويلزم المأموم عند الائتمام5 ثلاثة عشر6 شيئا7:
أحدها: القيام بعد الركوع إذا أدرك الإمامَ في تلك الحالة.
والثاني: السجود.
والثالث: القعود بين السجدتين.
__________
1 والأظهر عدم السجود. المصادر السابقة.
2 حاشية الشرقاوي 1/321، فتح المنان 152.
3 في (أ) : (الزوج، والسيد) .
4 الغريم: الذي عليه الدّيْن وغيره من الحقوق، ويُطلَق – أيضا – على صاحب الحق، وهو المراد هنا.
تحرير ألفاظ التنبيه 195، المغني لابن باطيش 1/350-351.
5 أي: الأشياء التي يلزم المأموم متابعة إمامه إذا أدركه وهو فيها وإن لم تحسب له.
6 في (ب) (اثنا عشر) .
7 المجموع 4/216، مغني المحتاج 1/261-262، الإقناع للشربيني 1/157، كفاية الأخيار 1/82. أسنى المطالب 1/232، القول التام 126، فتح الجواد 1/189، المنهاج القويم 75، الأنوار 1/85-86، تحفة الطلاب 1/321، نهاية المحتاج 2/244-245، فتح الوهاب 1/69، حاشية الشبراملسي 2/244-245.