كتاب اللباب في الفقه الشافعي

القيام، والقراءة إذا أدرك الإمامَ في الركوع، والسورة في أحد القولين1، والجهر في صلاة الجهر، والتشهد الأول، والقعود للتشهد الأول2، وسجود السهو3.
باب صلاة النوافل
وتستحب4 صلاة النفل في جميع الأوقات، إلا في خمسة5 6:
بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعند الطلوع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب7، وعند القائمة8 للزوال إلا في ثلاثة أحوال9:
أن تكون نافلة لها سبب10،
__________
1 مغني المحتاج، وتحفة الطلاب. الصفحات السابقة.
2 أي: إذا تركهما الإمام تركهما المأموم تبعا له وتسقط عنه.
3 انظر: نهاية المحتاج 2/245، فتح الوهاب 1/69.
4 في (أ) : (وتُستحبّ النوافل) .
5 في (ب) : (في خمس مواضع) .
6 المهذب 1/92، الوجيز 1/35، عمدة السالك 54، مغني المحتاج 1/128.
7 في (أ) : (وعند القائمة للزوال وعند الغروب) .
8 القائمة: قائمة الظهيرة، وهو وقت توسّط الشمس في السماء، واستوائها في قبّة الفلك، حين لا يكون للشيء ظلّ في الشرق ولا في الغرب.
النَّظم المستعذب 1/92، المغني لابن باطيش 1/139.
9 الأم 1/226-227، شرح السنّة 3/326، 332، التنبيه 37، المجموع 4/170.
10 كقضاء الفائتة، وصلاة الجنازة.

الصفحة 157