كتاب اللباب في الفقه الشافعي

رحمه الله1.
والثاني: أنها سنّة مؤكّدة2.
باب إدراك الصلاة3
وإدراك الصلاة على ثلاثة أنواع:
أحدها: إدراك الوقت، فيكون مُدركا لها بإدراك التحريمة على أحد القولين4.
والثاني: إدراك الركعة، ويكون مُدركا لها بإدراك الركوع5.
__________
(وهو مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله) زيادة من (ب) .
2 هذا الوجه الثاني في المذهب، وقال البغوي والغزالي: هو الأظهر، والوجه الثالث: أنها فرض عين، وهو قول ابن المنذر وابن خزيمة، وقيل: إنه قول الشافعي.
وانظر: الوجيز 1/55، فتح العزيز 4/285، الأوسط 4/134-138، الروضة 1/339.
3 هذا الباب جاء ترتيبه في (ب) قبل الباب السابق.
4 وهو أصحهما: فتح العزيز 3/68، مغني المحتاج 1/131.
5 الأم 1/205، التنبيه 38، أسنى المطالب 1/232.

الصفحة 162