الظهر للصائم1.
فإن استاك بأصبع2، أو خرقة أجزأه3 4.
__________
1 الأم 2/11، التنبيه 14، حيلية العلماء 1/105.
2 هذا أحد اتلأوجه، ونقله النووي عن المصنّف، والوجه الثاني – وهو الصحيح المشهور -: لا يحصل بها الاستياك؛ لأنها لا تسمى سواكا، ولا هي في معناه، والثالث: إن لم يقدر على عود ونحوه حصل، وإلا فلا.
فتح العزيز 1/371، التبيان 53، المجموع 1/282، التحقيق 50.
3 في (ب) (جاز) .
4 الروضة 1/56، روض الطالب 1/36.