الانتفاع1.
ولا يُعتبر الحول في خمس 2 مسائل 3:
أحدها: المستنبتات.
الثانية: زكاة الفطر.
الثالثة: أن يكون له نصاب من الغنم، فنتجت وماتت الأمهات4 قبل الحول وبقيت السِّخال5.
الرابعة: رجل له مائة وعشرون شاة، أقامت عنده6 أحد عشر شهرا، ثم نتجت واحدة، وتمّ الحول؛ أخرج عنها شاتين، وكذلك الإبل والبقر7.
الخامسة: إذا اشترى سلعة للتجارة بمائتي درهم، وتمّ عليها الحول وهي تساوي بقيمتها أو بسومها ثلاثمائة درهم، فإن نضَّها8 قبل الحول زكّى المائتين بحولها والمائة بحولها9.
__________
1 التنقيح 170/ب
2 في (أ) (خمسة) .
3 مختصر قواعد العلائي 1/213، الاستغناء 2/484، الأشباه للسيوطي 443.
(الأمهات) ، (وبقيت السِّخال) ، زيادة من (ب) .
5 الروضة 2/184، أسنى المطالب 1/352.
(أقامت عنده) : أسقطت من (ب) .
7 مختصر قواعد العلائي. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 1/378.
8 بأن صارت نقدا.
9 هذا أظهر القولين.
وانظر: الاستغناء 2/483، نهاية المحتاج 3/105، حاشية الشرقاوي 1/349.