دون النخل، فتخرج زكاة التجارة عنها؟ فيه قولان1.
باب زكاة النَّعَم
والنَّعم ثلاثة: الإبل، والبقر، والغنم.
فأما زكاة الإبل ففي خمس من الإبل2 شاة، وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين بنت مخاض3، فإن لم تكن فابن لبون ذكر4، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست وأربعين حِقَّة طروقة الفحْل5، وفي إحدى6 وستين
__________
1 أحدهما: يجب إخراج زكاة التجارة عنها، والثاني: لا يجب، والأول الأصح.
فتح العزيز 6/83، الروضة 2/279، تحفة الطلاب 1/358.
(من الإبل) زيادة من (أ) .
3 بنت مخاض: الأنثى من الإبل، وهي ما استكملت سنة ودخلت في الثانية، وسميت بذلك؛ لأن أمها قد ضربها الفحل، فحملت ولحقت بالمخاض من الإبل، وهن الحوامل.
الزاهر 250، المغني لابن باطيش 1/194، المصباح المنير 566.
4 ابن اللبون: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، وسمي بذلك؛ لأن أمه وضعت غيره فصار لها لبن، فهو ابن لبون، والأنثى بنت لبون.
المغني. الصفحة السابقة.
5 الحِقَّة: ما استكملت ثلاث سنوات، ودخلت في الرابعة، سميت بذلك؛ لأنها استحقت أن تُركَب ويُحمَل عليها، ويقال لها: طروقة الفحل؛ أي بلغت أن ينزو عليها الفحل.
المغني. الصفحة السابقة.
6 في (ب) (فإذا بلغت إحدى وستين) .