كل مائة شاة1.
ولا يؤخذ في زكاة المواشي إلا الإناث2، إلا في موضعين 3:
أحدهما: في ثلاثين من البقر تبيع وإن كانت كلها إناثا.
والثاني: في خمس وعشرين من الإبل، إن لم يكن بنت مخاض فابن لبون ذكر4.
باب زكاة المستنبتات
ولا زكاة في شيء من المستنبتات إلا في ثلاثة5: العنب، والرطب، وما يصلح للخَبز من الحبوب6، ففيها العشر إن سُقيَت بماء السماء7، وإن سقيت بالنواضح8 ففيها نصف العشر9، يخرج بعد الجفاف، أو بالخرْص10.
__________
1 الأم 2/10، عمدة السالك 76.
2 في (أ) (إناثا) .
3 شرح السنة 6/14، الأشباه للسيوطي 444، السراج الوهاج 119، مزيد النعمة 197.
4 في (أ) (الذكر) .
5 الأم 2/34، 37، التنبيه 57-58، الغاية القصوى 1/376.
6 كالقمح والشعير والأرز.
(ماء) زيادة من (ب) .
8 جمع (ناضح) : البعير الذي يسقى عليه الزرع. المصباح 609.
9 في (أ) (وإن سقيت نضحا ففيها نصف) .
10 المصادر الفقهية السابقة.