والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.
__________
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.
__________
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 والثاني: بوقت الحصاد.
والثالث: بهما جميعا.
والرابع: لا يضم أحدها إلى الآخر.
باب زكاة الفطر
وتجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان1، وفيه قولان:
أحدهما: بطلوع الفجر أول يوم من شوال2.
والثاني: بهما جميعا3.
وتجب على كل حرّ وعبد، وصغير4 وكبير، وذكر وأنثى، وفقير وغني من المسلمين5 إلا أربعة:
أحدها: من لا يفضُل عن قوت يومه6.
__________
1 هذا القول الجديد، وهو المذهب. الأم 2/68، الروضة 2/292، نهاية المحتاج 3/110.
2 وهو قول الشافعي في القديم. المصادر السابقة.
3 قال الرافعي والنووي – رحمهما الله -: واستنكره الأصحاب. فتح العزيز 6/112، الروضة. الصفحة السابقة.
(وصغير) : أسقطت من (ب) .
5 الأم 2/67، الاستغناء 2/520-521، فتح المنان 206.
6 لأم 2/69