كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثاني: امرأة غنيّة لها زوج حر، وهي في طاعته1.
والثالث: المُكاتب2.
والرابع: العبد المغصوب والآبق3.
وهي صاع من قوت بلده4، فإن أعطى قوتا أفضل من قوت بلده جاز5.
ولا يجوز أقل من صاع إلا في مسألتين6:
إحداهما: من كان نصفه مُكاتب ونصفه الآخر حرّ أو عبد7.
والثانية: عبد بين شريكين، أحدهما مُعسر والآخر موسر8.
ولا يجوز أن يكون الصاع إلا من جنس واحد، إلا في ثلاث 9 مسائل 10:
__________
1 المنصوص أنه لا تجب عليها فطرة نفسها، لكن يستحب لها الإخراج خروجا من الخلاف.
وانظر: الروضة 2/294، المجموع 6/125.
2 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: تجب على سيده، والثالث: تجب عليه في كسبه كنفقته.
الفروق للجرجاني 106، الحلية 3/101، الروضة 2/299.
3 في العبد المغصوب والآبق طريقان: أصحهما القطع بوجوبهما.
فتح العزيز 6/151، الروضة 2/296-297.
4 الأم 2/71، التنبيه 61.
5 نهاية المحتاج 3/122.
6 الاستغناء 2/526، الأشباه للسيوطي 445.
7 حاشية الشرقاوي 1/373.
8 مغني المحتاج 1/407.
9 في (أ) (ثلاثة) .
10 الأم 2/73، فتح العزيز 6/221-224، الروضة 2/304، المجموع 6/135-136، مغني المحتاج 1/406.

الصفحة 173