والرابعة: الشاة عن الإبل لا على طريق القيمة، لكن من غير الجنس.
باب اجتماع الزكاتين /1
ولا تجتمع الزكاتان2 إلا في مسألتين 3:
إحداهما: عبد مُسلم للتجارة، ففيه زكاة الفطر والتجارة معا4.
والثانية: رجل له نصاب من المال5، وعليه مثله ديْن يستغرق ماله، فإن عليه الزكاة على أحد القولين6، وعلى صاحبه فيه الزكاة، قولا واحدا7.
باب المبادلة
والمبادلة8 توجب استئناف الحول، إلا في أربع مسائل9:
__________
1 نهاية لـ (20) من (أ) .
2 الزكاتان) زيادة من (أ) .
3 الأشباه لابن السبكي 1/225، الأشباه للسيوطي. الصفحة السابقة.
4 المهذب 1/160.
(من المال) زيادة من (ب) .
6 وهو أظهرهما. الحاوي 3/309، فتح العزيز 5/507، الأشباه لابن السبكي. الصفحة السابقة، حاشية الشرقاوي 1/377.
7 المصادر السابقة.
8 المبادلة: مبايعة الشيء بمثله. الحاوي 3/195.
9 الحاوي. الصفحة السابقة، حلية العلماء 3/21، المجموع 5/361، الأشباه لابن السبكي 1/224-225، مختصر قواعد العلائي 1/213-214، الأشباه للسيوطي 443.