أحدهما: أن يكون المال بينهما على الشركة.
فهذه خلطة توجد1 في الأموال كلها.
والثاني: أن يكون المالان متميزين، وكانا مختلطين.
وهذا النوع يختص بالنّعم.
وتصحّ هذه الخلطة بسبعة 2 شرائط 3:
أن تجتمع في المُراح4، والمسرح، والمسقى، والفحل5، والمِحْلَب6 في أحد الوجهين7، وأن يكونا حُرّين، مسلمين8.
فإذا وُجدت هذه الشرائط زكّيا زكاة الواحد، ويأخذ الساعي من مال أيهما شاء9. وهل الخليطان في الناض، والمستنبتات يزكيان زكاة الواحد؟، فيه10
__________
1 في (ب) (وجدت) .
2 في النسختين (بسبع) .
3 الأم 2/14، التنبيه 57، المجموع 5/434-435، عمدة السالك 77، الأنوار 1/125.
وجاء في نسخة (أ) زيادة (النية) كشرط، وهي كذلك في أحد الوجهين، والأصح منهما: أن نية الخلط لا تشترط، وانظر: فتح العزيز 5/399-400، المجموع 5/436.
4 المُراح: مأوى الماشية في الليل.
5 هذا الصحيح من المذهب، والقول الثاني: لا يُشترَط اتحادها في الفحل.
المجموع 5/435، مغني المحتاج 1/377.
6 هو الإناء الذي يحلب فيه.
7 أصحهما: أبه ليس بشرط. المجموع، الصفحة السابقة، الروضة 2/172.
8 المجموع 5/434، كفاية الأخيار 1/113.
9 المصادر السابقة.
10 في (ب) (ففيه) .