كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثاني: أن لا يكون في ملك أحد، ولا في طريق مسلوك1، ولا في طريق بيت الله تعالى2، ولا في قرية مسكونة، فيكون حينئذ لُقطة3، إلا أن يكون وجده في ملك نفسه.
ثم هو نوعان:
أحدهما: أن يكون غير الذهب والفضة، فذلك له في أحد القولين4، والقول الثاني: يُخمِّس5.
والنوع الثاني: أن يكون ذلك ذهبا أو فضة، فيخمِّس6.
وهل يعتبر /7 فيه النصاب؟ على8 قولين9.
باب ما يجب في المعدن
ولا شيء فيما يخرج من المعادن10 مثل الفيروزج، والحديد،
__________
(ولا في طريق مسلوك) زيادة من (أ) ، والمراد به الشارع.
(ولا في طريق بيت الله تعالى) زيادة من (ب) .
3 الغاية القصوى 1/382، الأنوار 1/134، فتح المنان 204.
4 وهو المذهب، أسنى المطالب 1/386، تحفة الطلاب 1/387.
5 الأم 2/48.
6 الأحكام السلطانية 120، التنبيه 60.
7 نهاية لـ (21) من (أ) .
8 في (أ) (فعلى) .
9 أصحهما: اشتراطه. الروضة 2/286، مغني المحتاج 1/395.
10 المعادن: جمع معدِن، وهو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
الزاهر 262، المغني لابن باطيش 1/212، تحرير ألفاظ التنبيه 115.

الصفحة 180