والنحاس وغيرها، إلا الذهب والفضة1، ثم فيها ثلاثة أقاويل 2:
أحدها: يجب فيه الخمس.
والثاني: يجب فيه ربع العشر.
والثالث: إن كان يحصل بغير معالجة3 ففيه الخمس، وإن كان يحصل بمعالجة فربع العشر.
وهل يعتبر فيه النصاب؟ على قولين 4.
وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين 5.
باب قسم الصّدقات.
ويُخرج صدقة أمواله الباطنة6 إلى أربابها7.
__________
1 الأم 2/45، أسنى المطالب 1/385، نهاية المحتاج 3/96.
2 أصحها: الثاني.
التنبيه 60، الحلية 3/97، فتح العزيز 3/89، المجموع 6/83.
3 المعالجة للمعدن: أن يحتاج إلى إبقاد نار، أو طحن، أو حفر أو نحو ذلك.
4 أصحهما: اشتراط النصاب. الحاوي 3/334، الروضة 2/282.
5 أصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة 6/60، المجموع 6/81، كفاية الأخيار 1/118.
6 وهي: النقدان، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر، وفيها وجه: انها من الأموال الظاهرة.
الروضة 2/205/ مغني المحتاج 1/413، زاد المحتاج 1/493.
7 المصادر السابقة.