والرِّكاب1.
ويُبدأ في الغنيمة بالسّلب2 للقاتل، ثم بالرّضْخ3 لمن رأى الإمام له ذلك4.
ثم يخمِّس عليهم، فيقسم أربعة أخماس بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة وسراياهم، دون من لحقهم بعد ذلك، للراجل5 سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم6، ويقسم خمسها7 على خمسة أسهم8.
باب قسمة الفيء
والفيء: كل ما يحصل في يد الإمام من أموال العدوّ بغير إيجاف الخيل ولا الرِّكاب9، وفي معناه الجزية وأموال المرتدين10.
فيُقسَم على خمسة أسهم، ثم يُقسَم خمسه مع خمس الغنيمة على خمسة
__________
1 الزاهر 320، المهذب 2/244، تهذيب الأسماء 3/64.
2 السَّلَب: ما على القتيل من سلاحه وأداته. الزاهر 321.
3 الرَّضْخ: أن يعطى شيئا قليلا دون سهم المقاتلين، ثم إن الأصح في المذهب أنه من أربعة أخماس الغنيمة. وانظر: الروضة 6/371، المغني لابن باطيش 1/637،.
4 الأحكام السلطانية 139، الروضة 6/376، مغني المحتاج 3/99-100.
5 في (أ) (للرجال) .
6 الأحكام السلطانية 140، عمدة السالك 178، كفاية الأخيار 2/131، فتح المنان 430.
7 في (أ) (خمسه) .
8 سيأتي بيان مصرفه في الباب التالي.
9 الزاهر 320، المهذب 2/247، تهذيب الأسماء. الصفحة السابقة.
10 والخراج. الزاهر. الصفحة السابقة، مغني المحتاج 3/93.