كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الضرر البيِّن، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين1، ولا ينقطع تتابعه الإفطار للحيض، والنفاس2، والمرض3، وينقطع بالإفطار للسفر، والحمل، والرضاع4، وفي المرض قول آخر5: أنه ينقطع6.
فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا، لكل مسكين مُدٌّ7 من غالب قوت بلده8، إلا القتل فإنه لا إطعام فيه على أظهر القولين9.
والكفّارة الرابعة: كفّارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة10 فمن لم يجد فصيام ثلاثة /11 أيام12، وهل تجوز مفترقة؟ على قولين13.
__________
1 المصادر السابقة، كفاية الأخيار 1/129، 2/71.
2 هذا الصحيح من المذهب، وقيل: يقطعه لندرته. الروضة 8/302.
3 هذا القول القديم. وسيأتي الجديد بعد قليل.
4 هذا المذهب، وقيل: لا ينقطع. وانظر: الوجيز 2/84، الحلية 7/194، الروضة 8/302.
5 وهو القول الجديد. المصادر السابقة.
(أنه ينقطع) : أسقط من (ب) .
(المد = 543 غراما) .
8 المهذب 2/117، عمدة السالك 167.
9 الحلية 7/614، كفاية الأخيار 2/109، مغني المحتاج 4/108.
10 (مؤمنة) : أسقطت من (ب) .
11 نهاية لـ (22) من (أ) .
12 الأم 7/67، الإقناع لابن المنذر 1/277، تفسير الماوردي 2/60-63، أحكام القرآن للهراسي 3/247.
13 أصحهما الجواز.
وانظر: الحاوي 15/329-330، الحلية 7/309، كفاية الأخيار 2/155.

الصفحة 185