كتاب اللباب في الفقه الشافعي

باب الفدية
والفدية على ثلاثة أنواع 1: نوع منها مُدٌّ2، ونوع منها مُدّان، ونوع دم.
فأما المُدّ فعشرة 3: الإفطار للحمل، والرضاع4، والكِبَر5، وتأخير قضاء6 شهر رمضان لغير عذر إلى رمضان قابل7، ونتف شعرة في الإحرام8، وتقليم ظفره9 إذا كان في الإحرام10، وترك بيتوتة ليلة من ليالي منى11، وترك رمي حصاة، وقطع شيء من نبات الحرم وذلك لقيمته12، وقتل شيء من صيد الحرم13 وذلك لقيمته.
__________
1 في (ب) (أنواع: مد، ومدان، ودم) .
2 سبق ذكر مقداره قبل قليل.
3 الإرشاد 2/196.
4 هذا أظهر ثلاثة أقوال إذا خافتا على الولد، والثاني: تستحب الفدية، والثالث: تجب على المرضع دون الحامل.
وانظر: الحلية 3/147، عمدة السالك 86.
5 وقيل: لا شيء عليه. الأم 2/113، الروضة 2/382.
(قضاء) : أسقطت من (أ) .
7 الأم. الصفحة السابقة، الحاوي 3/451.
(في الإحرام) زيادة من (أ) .
9 هذا أصح أربعة أقوال في النتف، والقَلْم، وترك رمي الحصاة الواحدة، والثاني: عليه درهم، والثالث: دم، والرابع: دم كامل.
وانظر: الحاوي 4/115، 117، الروضة 3/111، 135، 136، مغني المحتاج 1/521.
10 (إذا كان في الإحرام) زيادة من (ب) .
11 هذا أصح ثلاثة أقوال، والثاني: عليه درهم، والثالث: ثلث دم.
وانظر: الروضة 3/105، مناسك النووي 397.
12 تحرير التنقيح 37.
13 (الحرم) أسقطت من (أ) .

الصفحة 186