وأما المدّان فثلاثة:
أحدها 1: فدية حلق شعرتين من شعر الرأس، أو تقليم ظفرين2.
والثاني: إذا قتل صيدا قيمته مُدّان3.
والثالث: إذا قطع شجرا قيمته مُدّان4.
وأما الدم فعشرون 5 شيئا 6:
جزاء الصيد، وفدية الوطء7، والحلق، والطِّيب، واللباس، وتقليم الأظفار، وترك الإحرام في الميقات، والدّفع من عرفة قبل الغروب8، وترك البيتوتة في ليلة المزدلفة، وترك البيتوتة ليالي منى9، وقطع شجرة من الحرم، وترك الرمي، وترك طواف القدوم10، وترك طواف الوداع، وترك ركعتي الطواف الفرض في أحد القولين11، ودم التمتع، والقِران، وفوْت الحج، والإحصار، وإفساد الحج.
__________
1 في (ب) (فدية حلق الرأس) .
2 هذا أصح أربعة أقوال، والثاني: عليه درهمان، والثالث: ثلثا دم، والرابع: دمان.
وانظر: الحاوي 4/115، الروضة 3/136، الإرشاد 1/521.
3 تحفة الطلاب 1/416، التنقيح 173/أ
4
5 في (أ) (فتسعة عشر) .
6 الوجيز 1/131-132، الروضة 3/183-186، المنثور 3/21، كفاية الأخيار 1/143-145، مناسك النووي 529-530، الأشباه للسيوطي 447، مختصر قواعد الزركشي 571، أسنى المطالب 1/529-531.
7 في (ب) (والوطء) .
8 هذا أحد قولين للشافعي، لكن أصحهما: استحباب الدم على من دفع قبل الغروب. مناسك النووي 325.
9 هذا الوالذي بعده أسقط من (ب) .
10 المذهب أن طواف القدوم سنّة، لا دم على من تركه. الروضة 3/116، 119.
11 الأظهر والصحيح أن تركهما لا يجبر بدم. الروضة 3/83، مغني المحتاج 1/491.