كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب الصيام
ولا يصحّ الصيام إلا بأربعة شرائط 1:
العقل، والإسلام /2، والطهارة من الحيض، والطهارة من النفاس3.
ولا يجب الصوم إلا بأربعة 4 شرائط 5:
البلوغ، والعقل، والإسلام، والإمكان6.
وجامع الصيام خمسة أنواع: فرض، وسنّة، ونفل، ومكروه، وحرام.
فأما الفرض فنوعان:
أحدهما: منصوص في كتاب الله تعالى.
والثاني: غير منصوص عليه7.
فأما المنصوص عليه فثلاثة أنواع: منها ما يجب فيه التتابع، ومنها ما يجوز فيه التفريق، ومنها ما يجب فيه التفريق.
فأما ما يجب فيه التتابع 8 فأربعة9:
__________
1 الغاية القصوى 1/410، عمدة السالك 85، التذكرة 76، فتح المنان 217.
2 نهاية لـ (10) من (ب) .
3 في (ب) (والنفاس) .
4 في (أ) (بأربع) .
5 التنبيه 65، الغاية والتقريب 25، المقدمة الحضرمية 112، المنهاج القويم 112.
6 في (ب) (والمكان) ، والإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(عليه) : أسقطت من (ب) .
8 في (أ) (متتابعا) .
9 الأشباه للسيوطي 445.

الصفحة 188