صوم شهر رمضان1.
وصوم كفّارة القتل2.
وصوم كفّارة الظِّهار3.
وصوم كفّارة اليمين على أحد القولين4.
وأما ما يجوز فيه التفريق فثلاثة 5:
قضاء شهر رمضان، وصوم فدية الحلق، وصوم جزاء الصيد.
وأما ما يجب فيه6 التفريق فواحد: وهو صوم التمتع7، وفي معناه من نذر أن يصوم متفرّقا، لا يجوز أن يصوم متتابعا8.
وأما الذي هو غير منصوص عليه في كتاب الله – تعالى – فاثنا 9 عشر 10:
صوم كفّارة المُجامِع، واللبس في الإحرام11، والطّيب، والحلق،
__________
1 المنثور 1/241.
2 التنبيه 229، مغني المحتاج 4/108.
3 رحمة الأمة 225، كفاية الأخيار 2/71.
4 أصحهما: عدم وجوب التتابع. الحلية 7/309، الروضة 11/12.
5 الحلية 3/147، تحرير التنقيح 38.
6 في (ب) (فيها) .
7 المناسك للنووي 524-525، كفاية الأخيار 1/144.
8 هذا الأصح عند النووي وغيره، والقول الثاني: يجوز أن يصوم متتابعا.
الروضة 3/309، المجموع 8/479.
9 كذا في النسختين، والذي عدّه ثلاثة عشر صوما.
10 الروضة 3/184-186، مناسك النووي 527، 530، كفاية الأخيار 1/129، 143-145، فتح الجواد 1/352-358.
11 في (أ) (واللباس والإحرام) .