كتاب اللباب في الفقه الشافعي

الشّك1، والنصف الأخير من شعبان إلا لمن صام الشهر كلّه أو كانت له عادة، وصوم يوم عرفة للحاج، وأن يتطوّع بالصوم وعليه صوم رمضان، وصوم يوم الجمعة منفردا.
وأما الصوم المحرم فخمسة2:
صوم يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق، وصوم الحائض، وصوم النفساء.
باب ما يفسد الصوم
والذي يفسد الصوم أحد عشر شيئا 3 4:
الأكل، والشرب، والحُقنة5، والوَجور6، والسَّعوط7 إذا بلغ جوفه، وأن يدخل حديدة في بطنه، وأن يقصد إخراج نفسه من الصوم في أحد 8
__________
1 انظر: المجموع 6/399.
2 شرح السنة 6/349، 351، 352، التنبيه 68، الروضة 2/365، مدارك المرام 66-67، غاية البيان 159.
3 في (أ) (عشرة أشياء) .
4 التنبيه 66، الوجيز 1/101، الغاية والتقريب 26، الروضة 2/356-357، كفاية الأخيار 1/127.
5 الحقنة: إيصال الدواء إلى الداخل عن طريق الدبر، وتطلق اليوم على إدخاله إلى داخل الجسم بواسطة الضغط، سواء أكان عن طريق الدبر أم عن طريق الجلد.
وانظر: المغني لابن باطيش 1/250، معجم لغة الفقهاء 183.
6 الوَجور: ما صبّ في الفم من الدواء.
7 السَّعوط: استنشاق الدواء عن طريق الأنف.
8 في (ب) (في أحد القولين) .

الصفحة 191

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text