كتاب الحج
النُّسُك نوعان 1: حج، وعمرة.
فأما الحج فإنه يجب بسبعة 2 شرائط 3: الإسلام، والبلوغ، والحريّة، والعقل، والاستطاعة، والإمكان، والوقت4.
والحج على أربعة أضرب5: حجة الإسلام، والقضاء، والنّذر، والنفل.
ويقع فعل الحج على ثلاثة أنواع:
أحدها: الإفراد، وهو أن يُفرد الحجّ عن العمرة6.
والثاني: التمتع، وهو على نوعين:
أحدهما: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، ويتمّ عمرته، ويحج من تلك السَّنة7.
والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ويتمّ العمرة في أشهر الحج،
__________
1 فتح الوهاب 1/134، فتح المنان 229.
2 في (أ) (بسبع) .
3 الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 95، أسنى المطالب 1/44، الإقناع للشربيني 1/231-232.
4 بعد هذا زاد في نسخة (أ) (والأمن) ، وهو والإمكان تتضمنهما الاستطاعة.
5 الروضة 3/13، مناسك النووي 118.
6 حلية الفقهاء 116، كفاية الأخيار 1/135، هداية السالك 2/544، المصباح المنير 467.
7 مناسك النووي 156، روض الطالب 1/463، المصباح المنير 562.