كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثاني: أن يحرم بالعمرة قبل أن يشتغل بشيء من أعمالها، ثم1 يُدخل عليها الحج.
والثالث: أن يحرم بالحج، ثم يُدخل عليه العمرة في أحد القولين2.
فيكون قارنا وعليه دمٌ لقِرانه3.
والحج يشتمل على ثلاثة أشياء: فرائض، وأركان، وهيئات:
باب فرائض الحج
وفرائض الحج أربعة 4، اثنان منها يفوت الحج بفواتهما5، وهما: الإحرام، والوقوف.
واثنان منهما من تركهما بقي على إحرامه أبدا6:
أحدهما: الطواف للإفاضة.
والثاني: السّعي بين الصفا والمروة.
وفي الطواف7 شرطان 8:
__________
(ثم) أسقطت من (أ) .
2 وهو القول القديم، والجديد: أنه لا يصح ولا يصير قارنا. وانظر: المصادر السابقة.
3 عمدة السالك 92.
4 التنبيه 80، الغاية والتقريب 27، مناسك النووي 417.
5 في (أ) (بفواتها) .
6 أي: يبقى على إحرامه وإن طال الزمن فلا تحل له النساء حتى يأتي بهما. وانظر: الروضة 3/103، مناسك النووي 387، 418، الإقناع للشربيني 1/241.
7 في (أ) (وفي طواف الإفاضة شرطان، أن يكون بطهارة إلا أن يكون منكوسا) كذا.
8 القرى 264، 266، هداية السالك 2/761، 778، مغني المحتاج 1/485.

الصفحة 198