أحدهما: أن يكون بطهارة.
والآخر: أن لا يكون منكوسا.
وفيه سبع من السنن 1: أن يفتتحه بالاستلام2، ويستلم في كل وتر، ويقبِّل الحجر، ويرمل في الثلاث الأول، ويمشي في الأربع، ويضطبع، وإذا دخل المسجد الحرام لا يعرِّج على شيء سوى الطواف إلا أن يجد الإمام في مكتوبة، أو يخاف فوت فرض، أو الوتر، أو ركعتي الفجر3 /4.
باب أركان الحج
وأركان الحج5 التي تجب بتركها الفدية سبعة:
أحدها: أن يترك الإحرام في الميقات إلا ناسيا6.
والثاني: أن يدفع من عرفة قبل الغروب7 إلا أن يرجع إليها قبل الغروب8.
__________
1 الأم 2/185، 186، 187، شرح السنة 7/105، 106، 113، مناسك النووي 226، 264، 265، القرى 179، 280، 283، إعلام الساجد 107، هداية السالك 2/791، مغني المحتاج 1/487، 488، فتح المنان 233.
2 في (ب) (بالإسلام) .
3 الروضة 3/76، أسنى المطالب 1/476، إعلام الساجد 107-108.
4 نهاية لـ (11) من (ب) .
5 كذا في النسختين (أركان الحج) ، وذكر تحت هذا: واجبات الحج الواجب بترك أحدها فدية، والأصح أن يقال: (واجبات الحج) ، ولعل ما أثبت خطأ من الناسخ!!.
6 الصحيح أن العامد والناسي والجاهل سواء في لزوم الدم، إلا أنه لا إثم على الأخيرين. وانظر: الروضة 3/42، مناسك النووي 143.
7 سبق الكلام على هذا، وأن فيه قولين، أصحهما، استحباب الدم. وانظر: ص (187) .
8 مناسك النووي 324-325، الأنوار 1/179.