كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثالث: أن يترك البيتوتة ليالي منى إلا الرعاة وأهل السِّقاية1.
والرابع: أن يترك طواف القدوم2 إلا المتمتع، ومن كان من حاضري المسجد الحرام3.
والخامس: أن يترك طواف الوداع إلا الحائض، والمكّي، وكل من أراد أن يقيم بمكّة4.
والسادس /5: من ترك ركعتي الطواف في أحد القولين6، وفيه قول آخر: أنه يقضيهما7 وإن كان في بلده.
والسابع: أن يترك الرّمي8.
باب هيئات الحج
وهيئات الحج9 التي لا يجب بتركها الفدية ستة عشر شيئا 10 11:
__________
1 مناسك النووي 397، 400، فتح المنان 235.
2 سبق أن طواف القدوم سنة لا دم على تاركه، وانظر ص (187) ، وهداية السالك 2/755.
3 مناسك النووي 228، 229، الإرشاد 1/660، مغني المحتاج 1/484.
4 هذا أصح القولين في غير من استثناهم، والثاني: أنه سنة لا يُجبر، وانظر: مناسك النووي 445، المنهاج 43.
5 نهاية لـ (25) من (أ) .
6 أظهرهما: الثاني، وأنه لا شيء عليه، وانظر: المناسك 278، الإرشاد 1/660.
7 في (أ) (يركعهما) .
8 المناسك 409، الإرشاد 1/658.
9 مراده السنن التي من تركها لا شيء عليه، لكن فاتته الفضيلة.
10 شرح السنة 7/105، 138، 155، التنبيه 80، مناسك النووي 257، 259، 263، 267، 271، 288، 338، 347، أسنى المطالب 1/481، 482، 484، 490، الإقناع للشربيني 1/234، 237، 241.
11 في (ب) (خصلة) .

الصفحة 200