كتاب اللباب في الفقه الشافعي

التلبية، والجمع بين الصلاتين بعرفة، والجمع بين الصلاتين بمزدلفة، والرَّمَل، وشدّة السّعي بين الميلين1، وشدّة السعي في بطن المحسِّر2، والاستلام، وتقبيل الحجر، والاضطباع في الطواف، وقال في الجديد3: "لا رمَلَ إلا في طواف القدوم، فإن لم يطُف للدخول فطاف للزيارة4 رَمَل له"، والحلق5.
والغَسَلات6 المسنونة في الحج عشر 7، وقد ذكرناها في باب الغسل8.
والخطب المسنونة، وهي أربع 9: يوم السابع من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم النَّفر الأول والوقوف بالمشعر الحرام10، والبيتوتة بمنى آخر ليلة11، والأذكار المسنونة.
__________
1 هما الأخضران الذان في المسعى.
2 هو الوادي الذي بين مزدلفة ومنى، سُمِّي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حَسَرَ فيه؛ أي أَعْيا وكَلَّ عن المسير.
وانظر مناسك النووي 335، هداية السالك 3/1075، 1076.
3 الحلية 3/285، مغني المحتاج 1/490.
4 في (ب) (طواف للزيارة) كذا.
5 هذا خلاف المذهب، وسيأتي تحقيق الكلام عليه عند ذكر المصنف له فيما بعد في: باب الإحلال. انظر ص (203) .
6 في (ب) (والغسالة) .
7 قوله: (في الحج ... الغسل) كل هذا أسقط من (ب) .
8 انظر: ص (66) .
9 الوجيز 1/20، الروضة 3/93، المناسك 299.
10 مراده الجيبل الصغير بالمزدلفة.
11 مراده بيان أن من السنن: التأخّر إلى اليوم الثالث وعدم التعجل، والمبيت ليلته بمنى.

الصفحة 201