باب محظورات الحج1
ومحظورات الحج2 عشرون شيئا 3: الوطء، والمباشرة بالشهوة، والإنزال، والنكاح4، والطّيب، ولبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة5، والبُرْنُس6، والخُفّان7، والقفّازان، والاصطياد، وقتل الصيد، وأكل لحم صيْدٍ صِيدَ له، والدلالة على الصيد، والحلق، وتقليم الأظفار، وترجيل شعر الرأس واللحية، وإزالة الأذى، فإن تطيّب أو لبس ناسيا فلا شيء عليه8، فإن قتل الصيد أو حلق الشّعر ناسيا أو مغمى عليه، ففيه قولان 9.
__________
1 أي: محرمات الإحرام.
(ومحظورات الحج) زيادة من (ب) . وفي (أ) (وهي عشرون شيئا) .
3 الأم 2/160، المهذب 1/207-210، الحلية 3/298-299، شرح السنة 7/237، 239، 243، الغاية والتقريب 27-28، مناسك النووي 169، 179، 189، 190، 194، 195، 201، هداية السالك 2/565، القرى 188، 189، 200، 211، 216، 217، الأنوار 1/185، 186، 187، 188، التذكرة 82-83، كفاية الأخيار 1/140، 141، 142، فتح المعين 2/316، 317، 318، غاية البيان 177-179.
4 أي: عقْده.
5 القَلَنْسُوَة: نوع من الملابس يوضع على الرأس. تحرير ألفاظ التنبيه 283.
6 البُرنُس: كل ثوب رأسه منه ملتصق به. تهذيب الأسماء 3/26.
7 في النسختين (والخفين والقفازين) .
8 المهذب 1/213، مناسك النووي 187.
9 الصحيح من المذهب: أن الناسي إذا قتل صيدا وجبت عليه الفدية كالعامد، إلا أنه لا يأثم، وأما المُغمى عليه: فلا تجب عليه في الأصح.
أما الحلق: فالصحيح - أيضا – وجوب الفدية على الناسي، وعدم وجوبها على المغمى عليه على الصحيح من المذهب، بل هي على الحالق، وقيل: على المحلوق. والله أعلم.
وانظر: الروضة 3/153، 154، المجموع 7/300، 320، 340، 341، 342، مناسك النووي 192، 194، 207، هداية السالك 2/619.