كتاب اللباب في الفقه الشافعي

باب الإحلال1
ولا يخرج المحرم بالحج من إحرامه إلا بالإحلال2.
والإحلال يقع منه على ستة أوجه:
أحدها: الإحلال منه بعد الإتمام بأن يطوف، ويسعى، ويحلق3.
وهل الحلق4 نُسُك أم لا؟ على قولين 5.
فإذا أتى باثنين من هذه الأشياء، وهي: الرمي والطواف، والحلق؛ فقد حلّ الإحلال الأول، وحلّ له كلّ شيء إلا النساء6.
__________
1 أي: الخروج من الإحرام.
2 أسنى المطالب 1/493.
3 المنهاج 391.
4 في (ب) (الإحلاق) .
5 الأول: أنه نُسُك، وركن، لا يصح الحج إلا به، ولا يُجبر بدم ولا غيره، وهو الأصح عند النووي وغيره.
والثاني: أنه ليس بنُسُك، وإنما هو شيء أُبيح له بعد أن كان محرَّما كاللباس، وتقليم الأظفار، والصيد وغيرها.
وانظر الحاوي 4/189، فتح العزيز 7/374، مناسك النووي 380، الغاية القصوى 1/446، مغني المحتاج 1/505، 513.
6 مناسك النووي 391، عمدة السالك 105.

الصفحة 203