بدا له ذلك الأمر1 تحلّل وإن كان قبل الوقوف2.
والسادس: أن يحرم بالحج، ثم يحصِره العدو، فإنه يتحلل من إحرامه بخمسة 3 شرائط:
أحدها: أن يعلم أنه إذا تحلّل تخلّص من العدو4.
والثاني: أن يخاف الفوت5.
والثالث: أن يكون الحصر عامًّا في أحد القولين6.
والرابع: أن يكون قبل دخول مكة7.
والخامس: أن لا يكون له إلا طريق واحد8.
وفي هذه المسائل الثلاث قول آخر 9.
والحصر الذي يبيح التحلّل خمسة10: حصْر العدو، والوالدين، والغريم، والسيد، والزوج.
__________
(الأمر) زيادة من (أ) .
2 على القول الصحيح.
شرح السنة 7/288، الحلية 3/305، القرى 585، مغني المحتاج 1/534.
3 في (أ) (بخمس) .
4 الحاوي 4/346.
5 مناسك النووي 547، روض الطالب 1/524.
6 وهو أظهرهما. الروضة 3/175، أسنى المطالب 1/524.
7 المشهور أن الشرط الأول، والثاني، والرابع لا اعتبار لها.
وانظر: المهذب 1/234، التنقيح 175/ ب، مغني المحتاج 1/533.
8 التنبيه 80، الحلية 3/306.
9 انظر: المصادر في الحاشية قبل الماضية.
10 تحرير التنقيح 1/497-498، هداية السالك 3/1281، 1296، 1298، 1301، 1305.