وهل يتحلل قبل أن ينحر، أو ينحر قبل أن يتحلل؟ فيه قولان 1.
وينحر هديه /2 وسائر الدماء اللازمة له حيث أحصر3.
باب جزاء الصيد
الصيد نوعان: صيد بحر يحلّ للمحرم اصطياده4.
وصيد برٍّ، وهو على ضربين:
أحدهما: يحلّ للمحرم قتله.
والثاني: لا يحلّ.
فأما الذي يحل للمحرم قتله فعلى ضربين:
أحدهما: يلزمه الجزاء، وهو ما يقتله لمجاعة عند الضرورة5.
والثاني: لا يلزمه الجزاء، وهو سبعة6: الحيّة وما في معناها، والحِدَأَة، والغراب، والكلب العقور، وكلّ سَبُع عادٍ، والصيد الصائل، والصيد المانع من الطريق.
وأما الذي لا يحل للمحرم قتله فنوعان 7:
__________
1 أصحهما: النحر أولا.
الحاوي 4/354، كفاية الأخيار 1/144، مغني المحتاج 1/534.
2 نهاية لـ (26) من (أ) .
3 مختصر المزني 169، مناسك النووي 548، أسنى المطالب 1/525، 531.
4 أحكام القرآن للشافعي 1/132-133، الأم 2/199، معالم التنزيل للبغوي 3/100.
5 مناسك النووي 207.
6 الأم. الصفحة السابقة، شرح السنة 7/267، 268، الروضة 3/155.
7 التنبيه 72، عمدة السالك 96.