أحدهما: ما لا يؤكل لحمه.
والثاني: ما يؤكل لحمه.
فأما الذي لا يؤكل لحمه فلا جزاء فيه إلا اثنين: اليربوع1، وما تولّد2 من حلال وحرام3.
وفي اليربوع4 قول آخر5.
وأما ما يحل6 أكله فيلزم المحرم جزاء مثله من طريق الخِلْقة إن كان له مثل، أو قيمته إن لم يكن له مثل على التخيير7، كما وردت به الآية8، وسواء قتله في الإحرام أو في الحرم9.
__________
1 نقل هذا البكري عن المصنّف في كتابه: الاستغناء في الفروق والاستثناء 2/593.
2 كمتولد بين حمار وحشي وحمار أهلي.
3 المكناسك 203، أسنى المطالب 1/513.
4 وهو جواز أكله، وهو القول المعتمد في المذهب، وفيه جَفْرَةٌ إذا قتله في المحرم.
وانظر: المجموع 9/11، القِرى لقاصد أمّ القرى 227، كفاية الأخيار 2/142.
(في اليربوع قول آخر) : أسقط من (ب) .
6 في (ب) (وأما الذي لا يحل) .
7 أحكام القرآن للشافعي 1/121، 129، الأم 2/206ـ تفسير الماوردي 2/67-68، أحكام القرآن للهراسي 3/290، معالم التنزيل للبغوي 3/97ـ كفاية الأخيار 1/144.
8 يشير إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} الآية (95) من سورة المائدة.
9 مختصر المزني 168، فتح المنان 250.