كتاب اللباب في الفقه الشافعي

والثانية: أن يحرم، ونسي بماذا أحرم يتحرى في أحد القولين 1، وفي القول الثاني: هو قارن، ويجزئه الحج عن حجة الإسلام2، ولا تجزئ العمرة عن عمرة الإسلام3.
باب تخصيص الحرم 4
ويتعلق بالحرم اثنا عشر حكما5: تحريم الاصطياد، وقطع الشجر، ولا يجوز نحر الهدي إلا فيه، ولو نذر المشي إليه لزمه6، ولا يدخله إلا بإحرام، ولا يتحلل إلا فيه إلا أن يكون مُحصَرا، ولو قتل فيه غُلّظَت الدية عليه7، ولو التقط فيه لم
__________
1 وهو قول الشافعي في القديم. الحاوي 4/85، المجموع 7/233.
2 وهو القول الجديد. مختصر المزني 162، الحاوي 4/86، الحلية 3/238، الروضة 3/62، هداية السالك 2/551-552.
3 هذا أصح الوجهين على القول بأنّ إدخال العمرة على الحج لا يجوز، والوجه الثاني: أنها تجزئه، أما القول بجواز إدخال العمرة على الحج فإنها تجزئه عن عمرة الإسلام. وانظر: المصادر السابقة، وفتح العزيز 7/225.
4 الأَوْلى أن يُقال: خصائص الحرم.
5 الأحكام السلطانية 166-167، شرح السنة 7/297، 298، 299، تهذيب الأسماء 3/83-84، مناسك النووي 461، 462، 463، الأشباه لابن الوكيل 1/290، 291، 292، إعلام الساجد 152، 154، 155، 167، 173، 175، 177، الأشباه للسيوطي 420.
6 على المذهب. وانظر: الروضة 3/322.
7 الروضة 9/25

الصفحة 210