كتاب اللباب في الفقه الشافعي

كتاب البيوع
العقود ضربان1 /2: عقْد ينفرد به العاقد، وعقد لابدّ فيه من المتعاقدين.
أما الذي ينفرد به العاقد3 فثمانية 4:
عقد النذر، وعقد اليمين، وعقد الطلاق5، وعقد العتاق، وعقد العدّة6، وعقد الصلاة إلا الجمعة، وعقد الحج، وعقد العمرة.
وأما الذي لابدّ فيه من متعاقدين فعلى ثلاثة أضرب:
أحدها: جائز من الوجهين.
والثاني: جائز من وجه لازم من وجه7.
والثالث: لازم من الوجهين.
__________
1 المنثور 2/397.
2 نهاية لـ (27) من (أ) .
(العاقد) زيادة من (ب) .
4 المنثور 2/398، الإرشاد 1/686، مختصر قواعد الزركشي 549-550.
5 في عّ الطلاق، والعتاق، والعدة من العقود تساهل، وذلك أن الطلاق والعتق حلّ لا عقد، والعدة لا توصف بواحد منهما؛ لأنها تربص المرأة مدة لبراءة الرحم، والتربص ليس من العقود ولا من الحلول.
وانظر توضيح ذلك في حاشية الشرقاوي 2/4، وفيه توجيه لعدها من العقود.
(وعقد العدة) : أسقط من (أ) .
(من وجه) : أسقط من (أ) .

الصفحة 212

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text