كتاب اللباب في الفقه الشافعي

فأما الذي هو جائز من الوجهين فسبعة 1: الشركة، والوكالة، والمضاربة /2، والوديعة، والعارية، والمسابقة3، والجُعالة.
وأما الذي هو جائز من وجه لازم من وجه فخمسة 4: الرهن، والضمان، والكتابة، والجزية، والإمامة.
وأما الذي هو لازم من الوجهين فتسعة5: النكاح6، والخُلع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة، والوصية، والحوالة، والصُّلح، والبيع.
فأما البيع فعلى أربعة أضرب 7:
أحدها: بيع صحيح، قولا واحدا.
والثاني: بيع فاسد، قولا واحدا.
والثالث: بيع هل هو صحيح أو فاسد؟ على قولين:
والرابع: بيع مكروه.
__________
1 الحاوي 5/29، الروضة 3/433، المجموع 9/175، المنثور 2/398، الأشباه للسيوطي 275.
2 نهاية لـ (12) من (ب) .
3 الأظهر أ، ها عقد لازم. وانظر: المنهاج 143.
4 الأشباه لابن الوكيل 1/375، المجموع الصفحة السابقة، مختصر قواعد الزركشي 551، الأشباه للسيوطي 276.
5 الأشباه لابن الوكيل، والمنثور، ومختصر قواعد الزركشي، وأشباه السيوطي. الصفحات السابقة.
6 النكاح لازم من جهة المرأة، وفي الزوج وجهان: أحدهما: جاز لقدرته على الطلاق، وأصحهما: أنه لازم كالبيع. وانظر: المجموع 9/178، المنثور 2/399، مختصر قواعد الزركشي 552.
7 سيأتي – إن شاء الله – الكلام عليها مفصلة فيما بعد.

الصفحة 213