كتاب اللباب في الفقه الشافعي
أعلم – هو: أن يشتري الرجل العبدَ، وأو يتكارى1 الدابة، ثم يقول: أعطيك دينارا على أني2 إن تركت السلعة، أو الكراء، فما أعطيتك فلَكَ"؟ولو قال3: "كل عِدْلٍ4 من تلك الأعدال يقع عليه الغراب فهو لي بكذا"، أو يقول: "كل شاة يقع عليها الغراب من هذا القطيع5 فهي لي بكذا"6.
__________
1 في (ب) (يكتري) .
2 في (أ) (أين) وهو تصحيف.
3 كذا أقحمت هاتان الصورتان للبيع هنا، وجاءتا في النسختين بلا عنوان، وهما – كما ترى – من صور بيوع الغرر والتدليس، وأُرحج أن تكونا من صور بيع التدليس الذي أشار إليه المصنف فيما سبق ص 215، وعدّه من البيوع المكروهة، وهي تسعة كما عدّدها، ثم ذكر لكل منها صورا فرعية، وبيّن أحكامها، وآخرها على ترتيبه (بيع العربان) ثم قال: (وبيع التدليس) ثم لم يذكر الأخير، ولم يفصّل فيه، فلعل العنوان أسقط، وجاءت هاتان الصورتان كما ترى.
4 العِدل: نصف الحِمل يكون على أحد جنبي البعير، وجمعه أعدال وعدول.
اللسان 11/432 (عدل) .
5 القطيع: الجمع والطائفة من الغنم والنّعم، والغالب عليه أنه من عشر إلى أربعين رأسا، وقيل: ما بين خمس عشرة إلى خمس وعشرين، والجمع أقطاع.
وانظر: تهذيب الأسماء واللغات 3/2/97.
6 انظر: الروضة 3/358، 372، المجموع 9/286، نهاية المحتاج 3/421، حاشية الجمل 3/39-40.