كتاب اللباب في الفقه الشافعي

أحدهما: هذا.
والثاني: تجوز الوصيّة إذا ولدته لأربع سنين.
وأقل كل وصية من الثلث إلا اثنان1:
أحدهما: عتق أم الولد.
والثاني: أن يموت العبد المُعتَق قبل موت المُعتِق.
وفيه قول آخر2: أنه من ثلث المال.
__________
1 تحفة الطلاب 2/78، فتح المنان 336.
2 انظر المصدرين السابقين، وحاشية الشرقاوي 2/78.

الصفحة 250

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text