كتاب اللباب في الفقه الشافعي

خمسة أشياء 1: إذا غصب غزلا فنسجه، وإذا غصب نُقْرَة فطبعها2، وإذا غصب طينا فضربه3 لَبِنا، أو جوهر زجاج فاتخذه قدحا، أو شيئا من الذهب والفضة فاتخذه حُلِيّا.
والمعاني التي يقع بها الضمان سبعة أشياء 4: الغصب، والعارية، والقبض على السَّوم /5، وعلى البيع الفاسد، والتعدي، والإتلاف، والإجارة في أحد القولين 6.
باب المضمونات 7
والمضمونات على خمسة أضرب 8:
أحدها: ما يُضمن بمثله.
والثاني: ما يُضمن بقيمته.
والثالث: ما يُضمن بغيره.
والرابع: ما يُضمن بأكثر الأمرين.
والخامس: ما يُضمن بأقل الأمرين.
__________
1 جواهر العقود 1/221، تحرير التنقيح 67.
2 النّقرة: القطعة المذابة من الفضة، وطبعها: صاغها. المصباح 368، 621.
3 في (أ) (فصيّره) .
4 الأشباه لابن السبكي 1/304، المنثور 2/323، جواهر العقود 1/223.
5 نهاية لـ (16) من (ب) .
6 الأصح عدم الضمان. الروضة 5/226، السراج الوهاج 293.
7 في (أ) : أسقطت كلمة (باب) .
8 نقل هذا – عن المصنّف – العلائي في: المجموع المذهب: 290، وانظر: جواهر العقود 1/323.

الصفحة 265

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text