كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وأما ما يُضمن بأقل الأمرين فأربعة أشياء 1: الراهن إذا أتلف الرهن، والضامن إذا باع شيئا من المضمون له، والسيد إذا قتل2 العبد الجاني، ومهر المرأة إذا هربت وقت الهدنة إلى دار الإسلام3.
__________
1 المنثور 2/343، جواهر العقود 1/223-224.
2 في (أ) (أتلف) .
3 المجموع المذهب: 290.

الصفحة 267

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text