كتاب اللباب في الفقه الشافعي

وكل سلطان أقطع من حماه فهو جائز، إلا ما حماه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فمن أعمره أو أقطعه نُقِضت عمارته، وردّ الحمى إلى حاله.
وقيل في حماية الخلفاء الأربعة – رضي الله عنهم – قول آخر: أنه لا يجوز إقطاعه.
__________
1"الأم 4/51، المهذب 1/426.
2"مختصر المزني 230.
3"الأحكام السلطانية 186، الحاوي 7/485.

الصفحة 297

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text