كتاب اللباب في الفقه الشافعي

أنها أمَة فاختار فراقها فلها مهر مثلها، وقيمة الأولاد يوم سقطوا، ويرجع على الذي غرّه بالذي غرَمَه1.
وإن كان الزوج عبدا فكذلك الحكم إلا أنه لا مهر عليه حتى يعتق2.
وحكم الغرور في النسب مثل الغرور بالحرية إلا أنه لا يلزمه قيمة الأولاد، وإن كان هو الغارَّ فلها الخيار قبل الدخول ولا مهر لها ولا متعة، ولها بعد الدخول الخيار ومهر المثل3.
باب نكاح العبد
وينكح العبد امرأتين4، ويطلّق تطليقتين، سواء كانت المرأة حرّة أو أمَة5، ولا يتزوّج إلا بإذن سيده6.
ثم في المهر قولان 7:
أحدهما: في رقبته.
والثاني: في ذمّته، متى أعتق أتبع به.
وإن تزوّج بغير إذن السيد فالنكاح فاسد، وعليه مهر مثلها إذا عتق8.
__________
1 الإشراف 4/78، 79، الروضة 7/187، 188.
2 الوجيز 2/19، الروضة 7/188.
3 الحاوي 9/141، 142، تحفة الطلاب 2/248، مغني المحتاج 3/209.
4 في (ب) (أمتين) .
5 الحاوي 9/193.
6 الأم 5/44.
7 أصحهما: الثاني. الروضة 7/226، جواهر العقود 2/38.
8 مختصر المزني 269.

الصفحة 311

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text